الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن الزواج من زوجة ثانية، بل وثالثة ورابعة، مباح لمن كان قادرا على العدل بين زوجاته، قال تعالى: فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً {النساء:3}، فلا تكون مقصرا في حق زوجتك، ولا حق أولادك لمجرد إقدامك على الزواج من ثانية. وعليك بالقيام بحق زوجتك وأولادك، وقد بينا الحقوق الزوجية في الفتوى: 27662. وحقوق الأولاد بيناها في الفتوى: 23307.
وصبرك عل زوجتك، ومعاملتها بالحسنى نرجو أن تؤجر عليه خيرا، وأما ضربك لها إن كان ظلما وعدوانا عليها، فحقوق العباد تكفرها التوبة، ومن شروط التوبة من هذه الحقوق استسماح صاحب الحق، وراجع شروط التوبة في الفتوى: 29785. ولمعرفة الضوابط الشرعية في ضرب الزوجة انظر الفتوى: 69.
وننبه إلى بعض الأمور:
الأمر الأول: أن من أعظم أسباب الفشل في الحياة الزوجية التساهل في أمر اختيار الزوجة، وعدم مراعاة أدب الشرع في ذلك باختيار الدينة الخيرة، فإنها أدعى لأن تعرف لزوجها حقه، وتعينه في طاعته ربه، وتربية أولاده على الخير والفضيلة. وراجع الفتوى: 8757.
الأمر الثاني: أن أهل الزوجة ينبغي أن يتدخلوا بخير في جانب الإصلاح بين ابنتهم وزوجها، قال الله سبحانه: وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا {النساء:35}.
والصلح خير ينبغي المصير إليه ما أمكن، فإن الشقاق بين الزوجين له آثاره السيئة، وخاصة على الأولاد.
والله أعلم.