الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما دامت الدورة قد نزلت عليك في وقت الصلاة، وقد بقي منه ما يسع أداءها أو ما يتسع لركعة كاملة بسجدتها، فلا قضاء لتلك الصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم:
من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. رواه
البخاري وغيره.
وهو ما ذهب إليه المالكية، قال
ابن أبي زيد في الرسالة:
وإن حاضت لهذا التقدير لم تقض ما حاضت في وقته.
لأن ما يحصل به إدراك الصلاة ووجوبها يحصل به سقوطها، وعلى ذلك فليس عليك قضاء صلاة المغرب، لأن العذر حصل لك والوقت ما زال متسعاً، ولمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم:
33785، والفتوى رقم:
2647.
والله أعلم.