الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فجوابنا على سؤالك يتخلص فيما يلي:
1) ليس من حق الأم أن تطالب بناتها بالتنازل عن نصيبهن الشرعي من الميراث للذكور، وهي بهذا ظالمة متعدية لحدود الله تعالى، فعليها أن تتقي الله تعالى، وأن تعلم أن الظلم ظلمات يوم القيامة، وأنها مطالبة بالعدل، كما في حديث: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. متفق عليه.
2) دعاء الظالم لا يستجاب، ولو كان والدا أو والدة، فلا يستجاب دعاء الأم على ابنتها لمجرد أنها ترفض أن تتنازل عن نصيبها من الميراث لإخوتها الذكور. وانظري الفتوى: 21067.
3) ما كتبه الوالد قبل وفاته باسم زوجته وأبنائه وبناته إن كان يعني بتلك الكتابة أن يأخذوه بعد وفاته، فهذه تعتبر وصية لوارث، وهي ممنوعة شرعا، وليست بلازمة، فيُرد ما كتبه لهم إلى التركة، ويقسمونه بينهم القسمة الشرعية، وإن كان كتبه لهم على أنه هبة، وحازوها في حياته، وتمت الهبة بشروطها المعتبرة شرعا، فهي هبة صحيحة ماضية، ولا يدخل ما وهبه لهم في التركة.
4) حرمان الأنثى من الميراث، وتخصيصه للذكور يعتبر صورةً جليةً من صور الجاهلية الأولى، فقد كان الناس في زمن الجاهلية قبل البعثة النبوية يحرمون الأنثى من الميراث، ويجعلونه للذكور فقط، حتى نزل قوله تعالى: لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا. {النساء:7}.
وانظري الفتوى: 157305.
والله تعالى أعلم.