الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن زكاة هذا الذهب تجب في قيمته على الهيئة التي هو بها، وراجع الفتوى رقم:
33269.
وننبه إلى أن أهل العلم قد اختلفوا في وجوب الزكاة في الذهب المعد للاستعمال المباح على قولين، أقواهما القول بالوجوب لقوة أدلته، ولأن الأخذ به أحوط وأبرأ للذمة، ولمزيد من الفائدة تنظر الفتوى رقم:
265.
وأما الواجب إخراجه عنه فهو ربع العشر أي 2.5%، فلو كان سعر الجرام من ذهبك يساوي 45 درهماً فإن القدر الواجب إخراجه هو 259×45×2.5%×22/24=267.09 درهماً.
والله أعلم.