الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما كتبه الزوج لزوجته في حياته أحيانا يكون على وجه الهبة, وأحيانا يكون من باب الوصية. وقد ذكرنا تفصيل هذه المسألة في الفتوى: 68554.
وما وهبه الزوج في مرض موته لا ينفذ, بل يرد, ويكون من جملة التركة يوزع بين ورثة الميت. كما سبق في الفتوى:28174.
وعليه؛ فلا بد من الرجوع للقاضي الشرعي لمعرفة حالة هذا (الشاليه) هل تعتبر وصية أو هبة ناجزة؟ وهل تمت في صحة الزوج أم في مرض موته؟
أما تقسيم التركة المذكورة فهو كالتالي: إذا كان الميت لم يترك من الورثة إلا زوجة, وأختين, فإن لزوجته الربع فرضا لعدم وجود فرع وارث, قال الله تعالى: { ...وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ... } النساء : 12. ولأختيه الشقيقتين الثلثين فرضا؛ لقول الله تعالى في آية الكلالة عن نصيب الأختين: { ... فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ... } النساء : 176.
والباقي يُرد على الأختين أيضا، ويقسم بينهما بالسوية, فتقسم التركة على ثمانية أسهم, للزوجة ربعها: سهمان, ولكل أخت: ثلاثة أسهم فرضا وردا.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.