الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كانت هذه الأسر فقيرة فعلا، فهم مستحقون للزكاة، فلا مانع من دفعها إليهم، لكن الواجب عليك أن تعطيها لهم وتمكنهم منها، وبعد ذلك فلهم أن يفعلوا بها ما يشاؤون، ولا تسدد عنهم بها الفواتير؛ إلا إذا طلبوا منك بعد إعطائها لهم أن تسدد عنهم بها، أو ببعضها فاتورة الماء أو غيرها، فلا بأس بذلك؛ وذلك لأن الزكاة ملك للفقير، فلا بد من دفعها له.
وبإمكانك الاطلاع على الفتوى: 16120.
والله أعلم.