الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فإذا حلت لك المسألة، فإننا لا نرى حرجا في أن تنفقي ذلك المال في سداد دينك، ما دام أن المتصدقات قد تصدقن به لأجل سداد دين من هو محتاج. وإذا جاز للوكيل في تفريق الصدقة أن يأخذ منها لنفسه إذا كان فقيرا، ولم يعين المتصدق جهة بعينها؛ كما رجحناه في فتاوى سابقة، جاز لمن سألها لنفسه، وحلت له المسألة من باب أولى.
وانظري الفتوى: 172129. في بيان من تحل له المسألة.
والله تعالى أعلم.