الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان المقصود بقولك ألقى عليها يمين الطلاق أنه تلفظ بطلاقها بأن قال لها مثلا: أنت طالق. سواء كان منفردا أو في جماعة، فاعلم أن الطلاق يقع على المرأة بعد نطق الزوج به، ولا يتوقف وقوعه في كلتا الحالتين على توثيقه في المحكمة، ولا يؤثر على وقوع الطلاق تواني أخيه في استكمال الإجراءات القانونية لتوثيقه لدى المحاكم.
وعليه؛ فإن عدة هذه المطلقة تبدأ من حين تلفظه بالطلاق، وإذا كان هذا الطلاق طلاقا بائنا مثل طلاق الثلاث أو الخلع أو كان أقل من الثلاث، وانقضت عدتها قبل وفاته دون ارتجاع، فلا إرث لها في تركته، وإن كان قد طلقها طلاقا رجعيا بأن كان واحدة أو اثنتين، ومات قبل انقضاء عدتها، فإنها ترثه.
جاء في المغني لابن قدامة: إذا طلق الرجل امرأته طلاقا يملك رجعتها في عدتها لم يسقط التوارث بينهما ما دامت في العدة، سواء كان في المرض أو الصحة. بغير خلاف نعلمه. وروي ذلك عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود رضي الله عنهم، وذلك لأن الرجعية زوجة يلحقها طلاقه وظهاره وإيلاؤه، ويملك إمساكها بالرجعة بغير رضاها ولا ولي ولا شهود ولا صداق جديد، وإن طلقها في الصحة طلاقا بائنا أو رجعيا فبانت بانقضاء عدتها لم يتوارثا إجماعا. انتهى .
ولا ندري ما قصدك من قولك: (وان كانت على ذمته فعلى من الذنب؟) ولكن نقول على سبيل العموم: إن من علم استحقاق هذه المطلقة لميراثها الشرعي، وحاول أن يمنعها من ذلك بأي وسيلة كانت فهو آثم، كما أنها هي إن طالبت بميراث لا تستحقه شرعا - وهي تعلم أنها لا تستحقه - فهي آثمة. وعلى الجميع أن يتقوا الله تعالى في كل ذلك.
والله أعلم.