الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فهذه المرأة التي سألت عن حالها يجب عليها أن تخرج الزكاة عن المال المتبقي من السنة الماضية إن كان نصابا، ولا يعفيها من زكاته كونها أخرجت زكاته السنة الماضية.
أما المال الذي جمعته هذه السنة, من راتب أو إيجار أو نحو ذلك، فإنها تستقبل به حولا جديدا, فلا تجب عليها زكاته إلا إذا حال عليه الحول ابتداء من اكتماله نصابا.
وانظري الفتوى: 176957. عن زكاة من استفاد مالا جديدا من جنس مال عنده بالغا النصاب.
لكن إذا كان المال المتجدد هذه السنة ربحا للمال الأول, فتجب زكاة الجميع عند حول المال الأول - الأصل- لأن الربح تابع لأصل المال. كما سبق في الفتوى: 35949.
والنصاب في العملات الموجودة الآن هو ما يعادل خمسة وثمانين جراماً من الذهب، أو قيمة خمسمائة وخمسة وتسعين جراماً من الفضة، والقدر الذي يجب إخراجه في حال وجوب الزكاة هو اثنان ونصف في المائة وهو ربع العشر.
والله أعلم.