الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن بينا أنه لا ينبغي للولي - فضلًا عن غيره - أن يرفض الخاطب إذا كان كفئًا، ذا دين، وخلق، فيمكن مطالعة الفتوى: 998.
فالأمر إليك، وإلى أبيك في هذا الزواج، فهو وليك، فحاولي إقناعه للموافقة على زواجك من هذا الشاب، ووسّطي إليه بعض من لهم وجاهة عنده، ومن يمكنهم زجر أخيك عن الوقوف في طريقك، فإن اقتنع أبوك، فالحمد لله، وإن أصر على الرفض، ولم يكن له فيه مسوغ شرعي، فمن حقك رفع الأمر إلى القضاء الشرعي، أو ما يقوم مقامه في البلاد غير الإسلامية، فإن ثبت عنده عضل الولي لك، سيزوِّجُك هو، أو يوكّل من يزوجك.
وإن رأيت البر بأبيك، وترك هذا الشاب، والبحث عن غيره، فهو أفضل، فزواج الفتاة من غير رضا أهلها، قد يكون سببًا في عزلتها، وقطيعتهم لها، فلا تهنأ بهذا الزواج، وربما عاشت حياتها في نكد، وشقاء.
وأما إخبارك أهلك بما حدث من أخيك مع أهل هذا الشاب من تهديده لهم، فلا نرى المصير إليه، فقد تكون مفسدته أعظم من مصلحته؛ إذ الظاهر أنه متسلط على أهلك، ولا سلطان لهم عليه.
وكذلك الحال بالنسبة لرفع الأمر إلى الشرطة، فقد لا تكون وراءه مصلحة، ويزيد الأمر تعقيدًا، إلا إذا خشيت أن ينفذ ما هددك به، ويلحق بك الضرر، فلك في هذه الحالة أن تفعلي ما يحميك منه.
والله أعلم.