الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر؛ فإن لأمه السدس؛ لوجود جمع من الأخوات، قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ [النساء:11]، ولفظ الإخوة هنا شمل الإناث أخوات الميت، كما في قوله تعالى: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً {النساء:176}، قال ابن رشد في بداية المجتهد: ولا خلاف أن الذكر والأنثى يدخلان تحت اسم الإخوة في الآية. اهـ.
ولأخواته الشقيقات الثلثين؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في ميراث أخوات جابر، وكان له سبع أخوات: وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ أَنْزَلَ، فَبَيَّنَ الَّذِي لِأَخَوَاتِكَ، فَجَعَلَ لَهُنَّ الثُّلُثَيْنِ ... رواه أحمد، وأبو داود، والمراد بالآية التي أنزلها الله تعالى: قوله عز وجل في آية الكلالة عن نصيب الأختين: فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ {النساء:176}، قال ابن المنذر في كتابه: "الإشراف على مذاهب العلماء": وأجمع أهل العلم على أن حكم ما فوق الاثنين من الأخوات حكم الاثنين، فإن لهن -وإن كثرن- الثلثين، وجاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل ما أجمع عليه أهل العلم، من ذلك: حديث جابر، وكان عنده سبع أخوات، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قد أنزل الله في أخواتك، فبين، فجعل لهن الثلثين.. اهــ.
والباقي بعد فرض الأم والأخوات، لأبناء عمه الشقيق تعصيبًا ــ بينهم بالسوية ــ؛ لقول النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ. متفق عليه.
فتقسم التركة على ثمانية عشر سهمًا، لأم الميت سدسها، ثلاثة أسهم، ولأخواته الشقيقات ثلثاها، اثنا عشر سهمًا، لكل واحدة منهن أربعة، ولكل ابن عم شقيق سهم واحدٌ، وهذه صورة المسألة:
الورثة / أصل المسألة | 6 × 3 | 18 |
---|---|---|
أم | 1 | 3 |
3 أخوات شقيقات | 4 | 12 |
3 أبناء عم شقيق | 1 | 3 |
والله تعالى أعلم.