الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فلا حرج على الأختين أن تتنازلا عن نصيبهما من الميراث، أو عن شيء منه إلى أخيهما. فالبالغ الرشيد له أن يتصرف في ماله بما يشاء من هبة ونحوها بشرط أن لا يترتب على ذلك تضييع لحق واجب عليه؛ كنفقةٍ على من تلزمه نفقته شرعا. وانظر الفتوى: 60230. حول التنازل عن الميراث لصالح بعض الورثة، وأيضا الفتوى: 97300 ، والفتوى: 99714 ، والفتوى: 71273 .
وتراجع الفتوى رقم: 76751. عن حكم تصرف الزوجة في مالها.
والله تعالى أعلم.