الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كانت هذه الصفرة التي اغتسلت حال وجودها متصلة بالدم، فإنها تعد حيضا، ولا تعدين طاهرة حتى تنقطع تلك الصفرة، وانظري الفتوى: 134502.
وكان الواجب عليك أن تتحري الطهر لتعلمي وقت انقطاع الحيض، فتغتسلي وتصومي وتصلي، أما وقد حصل ما حصل وأنت الآن شاكة في وقت حصول الطهر، فالقاعدة أنه عند الشك في حصول الشيء في أحد زمنين، فإنه يضاف إلى آخرهما.
وعليه؛ فيقدر حصول الطهر في أقرب زمن يحتمل حصوله فيه، ويقدر ما قبله حيض؛ لأن الأصل بقاؤه وعدم انقطاعه، فإن كنت لم تري الطهر يقينا إلا في اليوم الخامس عشر -كما ذكرت- فجميع المدة التي قبل ذلك تعد حيضا، ومن ثم فصومك تلك الأيام غير صحيح، ويلزمك قضاؤها.
والله أعلم.