الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن زكاة فطر الزوجة واجبة على زوجهاـ إن كان قادرا ـ بناء على الصحيح من أقوال أهل العلم. كما سبق بيانه في الفتوى: 79639.
وعليه؛ فإن الأب المذكور لا يلزمه إخراج زكاة الفطر عن بنته المتزوجة، ولا يجزئها إلا بإذن زوجها؛ لأن زكاة الفطر لا بد فيها من النية.
جاء في تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي: وكذا كل ما يحتاج للنية لا يفعل عن الغير إلا بإذنه كإخراج زكاة الفطر, وغيرها. انتهى
وهناك قول لبعض أهل العلم كالحنابلة أن زكاة الفطر واجبة على الأب إذا تطوع بنفقة ابنته في شهر رمضان. وراجع الفتصيل في الفتوى: 127761.
والله أعلم.