الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فمن توفي عن زوجته، وبناته الثلاث، وإخوته الأشقاء الثلاثة، وأخته الشقيقة، ولم يترك وارثا غيرهم، فإن لزوجته الثمن فرضا؛ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ. {النساء:12}.
ولبناته الثلثين فرضا؛ لقول الله تعالى في الجمع من البنات: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ. {النساء:11}.
والباقي للإخوة الأشقاء والأخت الشقيقة تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ. {النساء:176}.
فتقسم التركة على خمسمائة وأربعة أسهم، (504)، لزوجة الميت ثمنها: ثلاثة وستون سهما، (63)، ولبناته الثلاث ثلثاه:، ثلاثمائة وستة وثلاثون سهما، (336)، لكل واحدة منهن مائة واثنا عشر، (112)، ولكل أخ شقيق: ثلاثون سهما،(30)، وللأخت الشقيقة: خمسة عشر سهما،(15)، وهذه صورة مسألتهم:
الورثة / أصل المسألة | 24 × 21 | 504 |
الزوجة | 3 | 63 |
3 بنات | 16 | 336 |
3 إخوة أشقاء أخت شقيقة |
5 |
90 15 |
والله تعالى أعلم.