الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الأمر مجرد شك، ولم تتيقن أنك أكلت، أو شربت بعد طلوع الفجر، فصومك صحيح؛ لأن الأصل بقاء الليل.
وأما إذا تيقنت أنك أكلت، أو شربت بعد طلوع الفجر، فحكمك حكم من أكل يظن بقاء الليل، ثم بان له خلاف ذلك، فيلزمك قضاء هذا اليوم، عند الجمهور، ولا يلزمك القضاء في اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-، واختيار الشيخ قوي في الدليل، ولكن قضاء ذلك اليوم أحوط.
والخطب في ذلك يسير -إن شاء الله-، وراجع لتفصيل الخلاف في المسألة فتوانا: 164617.
والله أعلم.