الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلو صح ما ذكرته من كون أولئك الورثة قتلوا مورثهم؛ ليأخذوا التركة فهم ممنوعون شرعا من الإرث.
ولو صح ما ذكرته من كونهم منعوك حقك في التركة مدة عشرين سنة، فهذا المال الذي حصلت عليه حكمه في الزكاة حكم المال المغصوب ونحوه، فيجب عند الجمهور زكاته لما مضى من السنين، ويجب عند المالكية زكاته لسنة واحدة، وهو ترجيح الشيخ ابن عثيمين، كما في الشرح الممتع.
وأما عند الحنفية فإنك تستقبلين به حولا جديدا، وراجعي الفتوى: 164741. وقول الجمهور هو أحوط الأقوال، وأبرؤها للذمة.
وكيفية زكاة الأعوام الماضية مبينة في الفتوى: 121528.
ولا حرج عليك في تقليد من تثقين به من أهل العلم.
ولبيان ما يفعله العامي في المسائل محل الخلاف انظري الفتوى: 169801.
والله أعلم.