الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن اللواط جريمة من أعظم الجرائم، ومن أسباب سخط الله عز وجل، وقد سبق أن بينا عقوبة اللواط في الفتوى: 1869.
فهذا الشاب إن كان بالغا فهو مكلف، ومحاسب على أعماله، وآثم إثما عظيما بهذا الفعل الشنيع، ويستحق أن يقام عليه حد اللواط الذي سبق ذكره في الفتوى التي أحلناك عليها. ولكن ننبه هنا إلى أن أمر إقامة الحدود إلى الحاكم المسلم، وليس لعامة الناس، كما قال الإمام النووي في المجموع: أما الأحكام: فإنه متى وجب حد الزنا، أو السرقة، أو الشرب، لم يجز استيفاؤه إلا بأمر الإمام، أو بأمر من فوض إليه الإمام النظر في الأمر بإقامة .... اهـ.
ولا يلزم هذا الشاب أن يرفع أمره للسلطان ليقيم عليه الحد، بل الأفضل له أن يستر على نفسه، ويتوب فيما بينه وبين ربه. جاء في تحفة الأحوذي: قال الشافعي: وأحب لمن أصاب ذنبا، فستره الله عليه، أن يستر على نفسه، ويتوب فيما بينه وبين ربه. اهـ.
وبخصوص الطفل الصغير، فلا مؤاخذة عليه فيما فعل، ولو كان عالما بالتحريم؛ إذ لا تكليف قبل البلوغ، روى أبو داود عن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: رفع القلم عن ثلاثة: عن المجنون المغلوب على عقله حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبى حتى يحتلم.
والله أعلم.