الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا صعد شيء من المعدة, ووصل إلى الفم بحيث أمكن طرحه ومجه، ثم ابتلعه الصائم عمدًا، فسد صومه بذلك، وإن لم يصل إلى الفم بحيث يمكن طرحه ومجه، ثم رجع إلى المعدة لم يفسد الصوم بذلك، وسبب بطلان الصوم هنا ليس لأجل كون الصاعد من المعدة طعاما وحده، بل قد يكون قيئا, أو قلسا, أو طعاما, أو بلغما مثلا.
قال ابن قدامة في المغني: فإن سال فمه دما، أو خرج إليه قلس، أو قيء، فازدرده أفطر، وإن كان يسيرا؛ لأن الفم في حكم الظاهر، والأصل حصول الفطر بكل واصل منه. انتهى
وراجعي المزيد في الفتويين: 140352, 136439.
والله أعلم.