الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فإذا كان عندك مال زائد عن حاجتك ــ غير عروض التجارة المشار إليها ــ يمكن أن تجعله في مقابلة ذلك الدين، فاطرح من قيمة البضاعة ما يقابل الدين، فإن بقي نصاب بعده وجبت زكاته، وإن لم يبق نصاب فلا زكاة، وذلك أن الدين يسقط الزكاة في عروض التجارة.
واستمر في إخراج الزكاة عن عروض التجارة تلك، بأن تقوم البضاعة عند حولان الحول على أصل المال الذي اشتريت به، وأخرج من قيمتها ربع العشر أي 2.5%، وانظر الفتوى: 173365. عن حكم الزكاة في البضاعة الكاسدة، وزكاة من عليه ديون.
والله تعالى أعلم.