الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالدم نجاسة على كل حال، يجب على المصلي تطهيرها من البدن والثوب والمكان إلا إذا كان الدم يسيرا لا يبلغ حد الدرهم، فهذا معفو عنه عند جمع من أهل العلم، وحكم الدم الخارج قبل الولادة بيوم أو يومين أنه يوجب ترك العبادة الصوم والصلاة، لأنه إما أن يكون دم ولادة وهو مذهب الحنابلة أو يكون دم حيض وهو مذهب المالكية، ولمزيد من الفائدة والتفصيل نرجو الاطلاع على الفتوى رقم:
11379، والفتوى رقم:
28868. والله أعلم.