الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن المرأة لا تغتسل من الحيض، إلا بعد تحققها من رؤية الطهر؛ لأن الأصل بقاء الحيض، فيستصحب هذا الأصل؛ حتى يحصل اليقين بزواله، كما تقدم في الفتوى: 157693.
وصيامك غير مجزئ قبل التحقق من الطهر، ففي مجموع الفتاوى للشيخ ابن عثيمين -رحمه الله تعالى-: سئل عن امرأة صامت، وهي شاكة في الطهر من الحيض، فلما أصبحت، فإذا هي طاهرة، هل ينعقد صومها، وهي لم تتيقن الطهر؟
فأجاب: صيامها غير منعقد، ويلزمها قضاء ذلك اليوم؛ وذلك لأن الأصل بقاء الحيض، ودخولها في الصوم مع عدم تيقن الطهر، دخول في العبادة مع الشك في شرط صحتها، وهذا يمنع انعقادها. انتهى.
وبناء عليه؛ فإنك على صواب, ويجب عليك قضاء سبعة أيام, ولا شيء عليك.
ولمزيد الفائدة، راجعي الفتوى: 125984.
والله أعلم.