الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي الخاص بموضوع المفطرات للصائم، أنه لا يعد من المفطرات: الحقن العلاجية الجلدية، أو العضلية، أو الوريدية، باستثناء السوائل، والحقن المغذية، وراجعي في ذلك الفتاوى: 25751، 230356، 143225.
فالتفريق بين أنواع الحقن يكون باعتبار كونها مغذية أم لا؟ وما ذكرته السائلة من كون المضاد الحيوي يُحلُّ بقليل من المحلول الملحي، لا يخرج الحقنة عن مقصودها، ولا يجعلها من الحقن المغذية؛ فإن كل أنواع الحقن التي تكون على هيئة مسحوق، لا بد لها من سائل تُحَلُّ فيه، فإما محلول ملحي، وإما ماء معقم.
وإنما المقصود بالحقن المغذية: ما يقوم مقام الطعام، والشراب، أو ما يغني عنهما، قال الشيخ ابن عثيمين - كما في مجموع فتاويه ورسائله-: الإبر التي لا تغذي، أي: لا يُستَغْنَى بها عن الأكل، والشرب، فهذه لا تفطر؛ لأنه لا ينالها النصّ لفظًا، ولا معنًى، فهي ليست أكلًا، ولا شرابًا، ولا بمعنى الأكل، ولا الشرب، والأصل صحة الصيام؛ حتى يثبت ما يفسده، بمقتضى الدليل الشرعي. اهـ. وقال أيضًا: الإبر المغذية هي التي تغني عن الأكل، والشرب، وعلى هذا؛ فجميع الإبر التي لا تغني عن الأكل، والشرب، لا تفطر، سواء كانت من الوريد، أو من الفخذ، أو من أي مكان. اهـ. وقال أيضًا: خلاصة رأينا فيه بعد البحث، والتأمل، هو أن الإبر نوعان:
أحدهما: ما يقوم مقام الطعام، والشراب، ويغني عنهما، فهذا مفطر؛ لأنه بمعنى الأكل، والشرب.
النوع الثاني: إبر لا تقوم مقام الطعام، والشراب، فهذا غير مفطر، سواء كان فيه تقوية للبدن أم لا، وسواء حقن في الأوردة، أو في العضلات. اهـ.
والله أعلم.