الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان هذا المرض يشق معه الصوم على أمك، وتتضرر به، فلها رخصة في الفطر؛ لقوله تعالى: وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ {البقرة:185}. ولبيان ضابط المرض المبيح للفطر، راجع الفتوى: 126657.
فإذا قدرت على القضاء ولو في أيام الشتاء حيث يكون النهار قصيرا، لزمها ذلك، وإن لم تكن تقدر على القضاء بحال بأن كان مرضها غير مرجو الزوال، فلتطعم عن كل يوم تفطره مسكينا: كيلو ونصف من الأرز تقريبا؛ لقوله تعالى: وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ {البقرة:184}.
قال ابن عباس في هذه الآية: هو الشيخ الكبير، والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما، فيطعمان مكان كل يوم مسكيناً.
والله أعلم.