الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان والداك يمنعانك من الرجوع إلى تلك المرأة لغرض صحيح، كما لو كان في دينها أو خلقها خلل كبير، فالواجب عليك طاعتهما، أمّا إذا كان منعهما لغير مسوّغ، فلا تلزمك طاعتهما في ذلك، ولا تكون عاقا لهما أو عاصيا لله بمخالفتهما في الرجوع إليها.
قال الشيخ عطية صقر –رحمه الله- في فتاوى دار الإفتاء المصرية: مخالفة الوالدين في اختيار الزوج أو الزوجة حرام إذا كان لهما رأي ديني في الزوج أو الزوجة يحذران منه. أما إذا كان رأي الوالدين ليس دينيا، بل لمصلحة شخصية أو غرض آخر - والزواج فيه تكافؤ وصلاح - فلا حرمة في مخالفة الوالدين. انتهى.
وقال الشيخ ابن عثيمين –رحمه الله- في فتاوى نور على الدرب: لا يجوز للأب أن يكره ابنه أن يتزوج بامرأة لا يريدها، أو أن يمنعه من أن يتزوج بامرأة يريدها إذا كانت ذات خلق ودين، ولا يلزمه أن يطيع والده في ذلك، وله أن يتزوج من يريد أو من يرغب في زواجها، ولا يعد ذلك عقوقاً لوالده. انتهى.
لكن إذا لم يكن عليك ضرر في ترك الرجوع إليها، فالأولى أن تطيع والديك. وعلى أية حال، فإن عليك أن تبر والديك، وتحسن صحبتهما، وتطيعهما في المعروف، فإنّ بر الوالدين من أوجب الواجبات، ومن أفضل القربات.
والله أعلم.