الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:فإن هذا النوع من الزكاة يسمى زكاة عروض التجارة، وكيفية زكاتها بعد مرور الحول (سنة قمرية) أن يُقومّ التاجر كل تجارته حسب سعر السوق، ويستثنى من ذلك الأصول الثابتة، مثل المبنى وأدوات المكاتب والبرادات والسيارات الخاصة بالعمل, وأدوات المهنة بالجملة مما لا يُعد للبيع. فهذه لا تجب فيها زكاة، ثم بعد التقويم لما يقوم ينظر في ما له من ديون مرجوة الأداء، سواء كانت شيكات أو غيرها، فيضم هذه الديون إلى ما سبق تقويمه، ثم ينظر في ما عليه من ديون فيخصمها، ثم يخرج زكاة ما بقي إذا بلغ نصاباً وهو قيمة خمسة وثمانين غراماً من الذهب، والمقدار الواجب إخراجه هو ربع العشر 2.5%.وننبه على أن خصم الديون من قيمة العروض هو مذهب الجمهور، لكنهم يشترطون ألا تكون لدى المزكي أموال أخرى غير زكوية يمكن أن تفي بالدين، فحينئذ لا تخصم الديون من مال الزكاة، ومثال الأموال الأخرى غير الزكوية أن تكون لديك سيارات أو عمارات زائدة عن حاجتك الأصلية، وانظر بيان ذلك في الفتوى رقم: 6367.والله أعلم.