الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فمرد الحكم بإمكان الصوم وعدمه إنما هو إلى الأطباء الثقات، فإن قرّر الطبيب المسلم الثقة أن الصوم لا يضر بك، وأن تغيير مواعيد الدواء على النحو المذكور، لا يؤثر على حالتك بالسلب، فالصوم واجب عليك، وإن قرر خلاف ذلك، فلك رخصة في الفطر.
ثم إن الواجب عليك هو القضاء، ولو في أيام الشتاء القصار، ولا تجزئك الفدية ما دمت تقدرين على القضاء؛ لقوله تعالى: وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ {البقرة:185}.
فإن كان عجزك عن الصوم عجزًا مستمرًّا، بحيث لا يرجى شفاؤك من هذا المرض، فعليك إطعام مسكين عن كل يوم تفطرينه؛ لقوله تعالى: وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ {البقرة:184}.
نسأل الله لك العافية.
والله أعلم.