الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فمثل هذه الخدمات، والمنافع التي يمكن أن تستعمل في الأمور المباحة والأمور المحرمة، الأصل هو جواز بيعها، وإجارتها، ما لم يعلم، أو يغلب على الظن استعماله الاستعمال المحرم.
فإذا غلب الاستعمال المحرم، أو كان هو الشائع، غُلِّب جانب الحظر؛ مراعاة للواقع، قال الشوكاني - كما في الفتح الرباني-: الظاهرُ من الأدلة تحريمُ بيع كلّ شيء انحصرتْ منفعتهُ في محرم، لا يُقصد به إلا ذلك المحرّم، أو لم ينحصِرْ، ولكنه كان الغالب الانتفاع به في محرم، أو لم يكن الغالب ذلك، ولكنه وقع البيعُ لقصد الانتفاع به في أمر محرم، فما كان على أحد هذه الثلاث الصور، كان بيعه محرمًا، وما كان خارجًا عنها، كان بيعه حلالاً. اهـ.
وراجع للفائدة، الفتاوى: 59770، 279313، 132017.
والله أعلم.