الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا يجب على الزوج شرعًا تمويل مشروع تجاري للزوجة؛ سواء كان على سبيل التبرع، أم على سبيل القرض، فالوجوب حكم شرعي، لا يثبت إلا بدليل، ولا دليل يلزمه بذلك، فيبقى الأمر على الأصل، وهو براءة الذمة؛ حتى يتحقق الموجب، كما ذكر أهل العلم.
والذي يجب على الزوج نفقة زوجته بقدر الكفاية، وينبغي أن يوسّع عليها حيث وسّع الله عليه، وليحقق لها الهوايات، والرغبات المباحة، إن لم تصل إلى حد الإسراف المذموم، ولتنظر الفتوى: 50068.
وقرار المرأة في بيتها هو الأفضل؛ من أجل قيامها على شؤون البيت، ورعاية زوجها، وولدها، وإحسان تربيتهم، وهي مهمة شريفة، قال الله سبحانه: وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ {الأحزاب:33}، قال ابن كثير في تفسيره: أي: الزمن بيوتكن، فلا تخرجن لغير حاجة. اهـ.
وإذا كانت المرأة مكفية بنفقتها، فليست في حاجة للخروج للعمل.
وإن أمكن الزوج أن يمول لها مشروعًا؛ بحيث تديره من غير حاجة للخروج من البيت، لكان أمرًا حسنًا، وخاصة إن كانت في حاجة للمال لمساعدة أهلها.
والله أعلم.