الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فتجب الزكاة في هذه الوديعة الاستثمارية وأرباحها كل سنة؛ لأن المال المستفاد الذي هو نماء الأصل، يزكّى بزكاة الأصل، قال ابن قدامة: لا نعلم فيه خلافًا. انتهى
وجاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي في دورته 16: تجب الزكاة في أرصدة الحسابات الاستثمارية، وفي أرباحها، على أصحاب هذه الحسابات، إذا تحققت فيها شروط الزكاة، سواء كانت طويلة الأجل أم قصيرة الأجل، ولو لم يقع السحب من أرصدتها بتقييد من جهة الاستثمار، أو بتقييد من صاحب الحساب. انتهى.
لكن هل يلزم المرء أن يخرج زكاة الوديعة الطويلة الأجل قبل تمكنه من سحبها أو لا يلزمه ذلك؟ بل له تأخير الزكاة إلى حين فك قيد التجميد، وإمكان سحبها، فيؤديها عما مضى من السنين؟
في ذلك خلاف، والأولى أداء الزكاة عند حلولها، إن كان يجد ما يؤديها منه؛ لأن ذلك هو الأحوط، وللفائدة، انظر الفتوى: 163215.
والله أعلم.