الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأمانات لا تضمن إلا بالتعدي أو التفريط؛ لقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البيهقي: لا ضمان على مؤتمن.
والتعدي معناه: فعل ما لا يجوز، والتفريط معناه ترك ما يجب.
جاء في المغني لا بن قدامة: الوديعة أمانة, فإذا تلفت بغير تفريط من المودع, فليس عليه ضمان, سواء ذهب معها شيء من مال المودع أو لم يذهب، هذا قول أكثر أهل العلم، روي ذلك عن أبي بكر, وعلي, وابن مسعود ـ رضي الله عنهم ـ وبه قال شريح, والنخعي, ومالك, وأبو الزناد، والثوري, والأوزاعي, والشافعي, وأصحاب الرأي. اهـ.
وبناء على ما ذكرت في السؤال، فإنه لا ضمان عليك لصاحب القطعة.
وننصحكما بمشافهة أهل العلم بالمسألة؛ ليسمعوا منكما، ويستفصلوا عما ينبغي الاستفصال عنه حول القضية برمتها.
والله أعلم.