الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالمسافر يشرع له قصر الصلاة الرباعية إذا كان سفره مباحًا، لا يقل عن ثلاثة وثمانين كيلو مترًا، بعد مجاوزة جميع بيوت قريته، وحيث شُرع القصر جاز الجمع بين مشتركتيِ الوقت ـ الظهر مع العصر، والمغرب مع العشاء ـ جمع تقديم في وقت الأولى، أو جمع تأخير في الثانية؛ وراجعي الفتوى: 94488.
فإذا كانت الجامعة تبعُد ثلاثة وثمانين كيلو مترا فأكثر من نهاية بيوت القرية التي تسكنين فيها, فيجوز لك القصر, والجمع أثناء بقائك في الجامعة, وفي طريقكِ ذهابا ورجوعا، ما لم تَصِلِي إلى القرية, فإذا وصلتِ إلى قريتك التي تقيمين فيها, فقد انقطع السفر, كما تقدم في الفتوى: 98109.
وفي هذه الحالة فإنك تجمعين الظهر مع العصر، لكن لا يجوز لك القصر، ويجب عليك قضاء جميع الصلوات المقصورة خطأ.
كما يجب عليك أيضا قضاء الصلوات الأخرى المقصورة في حالة ما إذا كانت المسافة بين نهاية القرية والجامعة أقل من مسافة القصر، أو كانت المسافة التي تقطعينها ذهابا وإيابا داخل المدينة التي توجد فيها الجامعة؛ لأنه لا يشرع لك القصر في هاتين الحالتين؛ إذ لا ينطبق عليك حكم المسافر.
وإذا لم تضبطي عدد الصلوات التي صليتها على غير الوجه الصحيح، فواصلي القضاء حتى يغلب على ظنك براءة الذمة.
وراجعي كيفية قضاء الفوائت في الفتوى: 61320.
والله أعلم.