الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فالزاني المحصن كغيره من العصاة إن تاب توبة صحيحة مستجمعة لشروطها من الندم، والإقلاع، والعزم على عدم العودة، والإخلاص لله في التوبة، لا خوفا من الفضيحة، فإن الله يتوب عليه، ويتطهر من ذنبه. وقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم- للصحابة لما رجموا الصحابيَّ ماعزًا، وحاول الهرب أثناء رجمه، فلحقوا به، ورجموه حتى مات، قال لهم عليه الصلاة والسلام: هَلَّا تَرَكْتُمُوهُ لَعَلَّهُ أَنْ يَتُوبَ؛ فَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَيْهِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، فدل هذا على أنه لو تاب بدون إقامة الحد عليه، فإن الله يتوب عليه، ويقبل توبته.
قال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله تعالى- في لقاء الباب المفتوح من كلام له عن توبة الزاني:
إذا تاب توبة نصوحاً، اكتملت فيها الشروط الخمسة المعروفة، وهي: الندم، والإقلاع، والعزم على ألا يعود في المستقبل، والإخلاص وهو الأصل، وأن تكون التوبة قبل فوات الأوان، فإذا استكملت هذه الشروط الخمسة في حقه فهي توبة نصوح، يمحو الله بها كل ما سلف من ذنوبه حتى الزنا. اهــ
وقد اختلف الفقهاء فيما لو كانت الزانية ذات زوج؛ هل يشترط لتوبة الزاني بها أن يتحلل من زوجها؟ وقد قدمنا في الفتوى رقم: 122218. أنه لا يلزم استحلال الزوج؛ لأن هذا يولد فتنة وشرًا.
وقال الشيخ صالح السدلان في كتابه التوبة: ويضم إلى التوبة إلى الله الإحسان إلى زوج المزني بها بالدعاء والاستغفار له، والتصدق عنه، ونحو ذلك ... اهــ
وانظر الفتوى رقم: 137268. عن توبة الزاني المحصن، وهل يشترط لقبولها أن يقام الحد عليه.
والله تعالى أعلم.