الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما سؤالك الأول: فإذا حلف الشخص على أمر محرم كأن يشرب الخمر أو غير ذلك، لم يجز له تعاطي هذا المحرم، ووجب عليه الحنث، وأن يكفر كفارة يمين.
وأما الكلام البذيء: فليس مما يليق بالمسلم تعاطيه، فينبغي الكف عنه، ثم إذا اشتمل على محرم كقذف محصنة، أو نحو ذلك كان حراما، وفي الترمذي أنه صلى الله عليه وسلم قال: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان، ولا الفاحش ولا البذيء.
وأما عبارة: رمضان كريم، فقد بينا حكمها في الفتوى: 77773، والتهنئة بقدوم رمضان لا بأس بها، وانظر الفتوى: 112551
وأما خواطر السوء، فلا يؤاخذ بها الشخص إذا غلبت عليه؛ لأن الله تجاوز لهذه الأمة عما حدثت به أنفسها، لكن عليه أن يدافعها وأن يسعى جاهدا في التخلص منها، وأن يحرس خواطره ما أمكن؛ فإن هذا من أعظم أسباب زيادة الإيمان، ولتنظر الفتوى: 150491.
وأما استدعاء الخيالات الجنسية والاسترسال معها، فلا يجوز، ولتنظر الفتوى: 111167.
والله أعلم.