الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فاعلم أولًا أنه لا يجوز للرجل أن يكون على علاقة عاطفية بامرأة أجنبية عنه، فإن هذا ذريعة لكثير من المفاسد، والشرور، وباب من أبواب الشيطان لإضلال الإنسان، وقد قال الله تعالى: يَا بَنِي آدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ {الأعراف:27}، وراجع لمزيد الفائدة الفتوى: 30003.
فالواجب عليك المبادرة للتوبة، وقطع هذه العلاقة، إن أردت السلامة لدِينك، والاحتياط لعرضك، وقد ذكرنا شروط التوبة في الفتوى: 5450.
والزواج الصحيح له شروط، بينها الشرع، ومن أهمها: أن يكون الزواج بإذن ولي المرأة، وحضور الشهود، وراجع هذه الشروط في الفتوى: 1766.
وأولياء المرأة أبوها، ثم من يليه عند عدمه، أو عدم أهليته، على الترتيب الذي ذكره الفقهاء، وتجده في الفتوى: 22277.
والشهود يكونون من البشر، لا من الملائكة، ولهم شروط معينة ذكرها العلماء، قال مرعي الكرمي الحنبلي في دليل الطالب، وهو يعدد شروط الزواج: الرابع: الشهادة، فلا ينعقد إلا بشهادة ذكرين مكلفين، ولو رقيقين، متكلمين، سميعين، مسلمين، عدلين، ولو ظاهرًا... اهـ.
واعتباركما رب العالمين وليًّا، والملائكة شهودًا، كلمة حق قد بني عليها باطل، وهو نوع من اللعب، والعبث، ما كان لكما الإقدام عليه، فهذا زواج باطل، ولا يحل لك معاشرة هذه المرأة على أساسه، فإن تيسر إقناع أهلها بأمر الزواج منها، فذاك، وإلا ففارقها وجوبًا، وابحث عن غيرها، فالنساء كثير.
ولمعرفة كيفية علاج العشق، انظر الفتوى: 9360.
وننبه إلى أن كون المرأة مطلقة، لا يمنع شرعًا من الزواج منها، وأن النية الحسنة لا تُحَسِّن العمل السيء.
والله أعلم.