الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان هذا الذهب ملكاً للزوجة؛ سواء كان مهرها أو كان هدية أهداها لها زوجها، أو ملكته بسبب آخر؛ فلا حقّ له في انتزاعه منها، والتصرف فيه بغير رضاها. والواجب عليه أن يردّ إليها نفس الذهب إن أمكنه ذلك، وإلا فعليه رد مثله؛ إلا أن يتفقا على رد قيمته نقداً، أو ترضى الزوجة بدون ذلك عن طيب نفس.
أمّا إذا كان الذهب ملكاً للزوج، وكان قد أعاره زوجته لتتزين به، فهو ملكه، ولا حرج عليه في انتزاعه منها دون زيادة عليه، والتصرف فيه بالبيع وغيره. ودعاؤها عليه في هذه الحال دعاء بغير حق. فعلى الزوجة في هذه الحال التوبة من دعائها عليه بغير حق.
وراجع الفتويين : 138236 ، 345421.
والله أعلم.