الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنقول ابتداءً: إن ما ذكرته من الطلقتين في المرتين المختلفتين إن تخللت بينهما رجعة فهما طلقتان.
وأما إذا تلفظت بالطلاق في المرة الثانية من غير أن تخللهما رجعة، فالجمهور على وقوع الطلقتين، وذهب بعض أهل العلم إلى وقوع طلقة واحدة. وانظر الفتوى: 5584، والفتوى: 192961.
والحلف بالطلاق بقصد التهديد والمنع اختلف الفقهاء في حكمه أيضًا، فالجمهور على أنه يقع به الطلاق، وذهب بعضهم إلى أنه تلزم به كفارة يمين، وسبق بيان ذلك في الفتوى: 11592.
وكل حالة شككت فيها في نيتك، أو فيما تلفظت به بين ما يقع به الطلاق وما لا يقع به الطلاق، فلا تلتفت إلى هذا الشك، فالأصل بقاء العصمة حتى يتبين خلاف ذلك، وراجع الفتوى: 134958.
وكما رأيت ففي هذه المسائل خلاف، فالذي نراه أن تراجع المحكمة الشرعية، فحكم القاضي رافع للخلاف في مسائل الاجتهاد، ثم إنه ربما احتاج القاضي إلى أن يستبين ويستفصل في بعض الأمور.
وننبهك إلى الحذر من التساهل في التلفظ بالطلاق، واحرص أنت وزوجتك على أن يسود بينكما الاحترام والتفاهم حتى تحافظا على كيان الأسرة، وتحولا دون انهيار هذا البنيان وتصدعه، وفي ذلك من الأضرار ما لا يخفى.
ولا يجوز للزوج إقرار زوجته على التزين عند الخروج من البيت، أو أن تلبس لباسًا لا تتوافر فيه مواصفات اللباس الشرعي للمرأة، والتي قد سبق بيانها في الفتوى: 6745، فقد جعل الشرع للزوج القوامة على زوجته، وهو مسؤول عن صيانه دينها وحفظها من أسباب الفتنة، وتراجع الفتوى: 320029.
وما يسمى بالحجاب العصري غالبًا ما تختل فيه بعض تلك الشروط والمواصفات.
والله أعلم.