الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالقيء لا ينقض الوضوء كثيراً كان أو قليلاً، كما هو القول الراجح من أقوال أهل العلم، وهو مبين في الفتوى: 11378، وإذا غلب المصلي القيء، نظر، فإن كان يسيراً مسحه بمنديل ونحوه واستمر في صلاته، وإن كان كثيراً أو نجساً (أي متغيراً عن صفة الطعام)، فيخرج من الصلاة، ويستأنف الصلاة من جديد، جاء في المدونة: قال مالك: من قاء عامداً، أو غير عامد في الصلاة استأنف ولم يبن. اهـ.
وقال النفراوي: قال خليل: ومن ذرعه قيء لم تبطل صلاته. بشروط ثلاثة: طهارته، ويسارته، وخروجه غلبة. اهـ.
والله أعلم.