الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كانت هذه القضية قد حكم فيها القاضي الشرعي، فلا كلام لنا فيها.
والمظنون بالقاضي الشرعي موافقة حكمه لما تقتضيه أدلة الشرع وقواعده، وحكمه رافع للخلاف في مسائل الاجتهاد، ولا ينقض حكمه إلا إذا خالف إجماعًا، أو نصًّا جليًّا من كتاب، أو سنة، أو قياسًا جليًّا، كما بيناه في الفتوى: 129346.
ولا يجوز لك مخالفة هذا الحكم الذي حكم به القاضي، واعتبار الزوجية قائمة.
ويمكنك أن تستأنف الأمر عند المحكمة المذكورة، أو رفع الأمر إلى جهة قضائية أعلى، فإن وجدت فيه ما يقتضي النقض نقضته.
والله أعلم.