الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالمفتى به عندنا أنّ الغضب لا يمنع وقوع الطلاق، ما لم يصل إلى الحد الذي يسلب عقل صاحبه، وراجع تفصيل ذلك في الفتوى: 98385.
وأنّ كتابة صريح الطلاق في رسائل الجوال، ونحوها، دون التلفظ به، فحكمها حكم الكناية، فيقع بها الطلاق إذا نواه الزوج، وانظر الفتوى: 168461.
وعليه؛ فالمفتى به عندنا أنّ زوجتك قد طلقت ثلاثًا، وبانت منك بينونة كبرى، إلا إذا كان الغضب قد أزال عقلك بالكلية، أو كنت لم تنوِ الطلاق بالرسائل التي أرسلتها لزوجتك.
والذي ننصحك به أن تعرض المسألة على من تمكنك مشافهته من أهل العلم، الموثوق بعلمهم، ودينهم في بلدكم.
والله أعلم.