الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فخطبة المرأة تكون من وليها، فما ذكرته أمك صواب، وهو أن يتقدم قريبك هذا لخطبتك من وليك، فللولي حق النظر في أمر الخاطب، وما إن كان كفئًا أم لا، ولا ينبغي للوالدين أن يرفضا الخاطب إن كان كفئًا أي صاحب دين وخلق؛ كما بينا في الفتوى: 998.
وفي حال تيسر أمر الخطبة، حاولي إقناع أمك بالموافقة على زواجك منه، واستعيني عليها بالله عز وجل أو بدعائه والتضرع إليه مع حسن الظن به أن يستجيب دعاءك، فهو القائل سبحانه: وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ {غافر:60}، وراجعي أسباب إجابة الدعاء وشروطه في الفتوى 119608.
ويمكنك أن تستعيني عليها ببعض الفضلاء من الناس ممن لهم وجاهة عندها، فإن اقتنعت فالحمد لله، وإن امتنعت فالأصل أن طاعتك أمك مقدمة على الزواج من هذا الرجل ما لم تعارض ذلك مصلحة راجحة؛ كخوف الفتنة ونحو ذلك. ولعلك إن تركت الزواج منه برًا بأمك أن يرزقك الله عز وجل من هو أفضل من قريبك هذا، ففوضي أمرك إلى الله فهو القائل سبحانه: وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ {البقرة:216}. وننبه هنا إلى أمر الاستخارة في النكاح وهي مبينة في الفتوى: 19333.
وإن كانت أمك تشترط عليك ترك المنزل في حال تمت خطبتك، فليس من حقها ذلك، إلا إذا كان هذا البيت ملكًا لها، فتنتقلين عنه للسكن مع أبيك أو في مكان آمن ييسره الله لك، ولا نظن أن تنفذ أمك تهديدها، فالأصل شفقة الأم على البنت، فقد يكون ذلك مجرد أسلوب ضغط منها من أجل تحقيق رغبتها. وانظري لمزيد الفائدة الفتوى: 374584.
والله أعلم.