الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه أما بعد:
فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذُكِرَ، فإن تركته لأبنائه وبناته تعصيبًا، للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:11}، فتقسم التركة على ثلاثة عشر سهمًا، لكل ابن سهمان، ولكل بنت سهم واحد، وهذه صورة المسألة:
الورثة / أصل المسألة | 13 |
---|---|
5 أبناء 3 بنات |
10 3 |
والله تعالى أعلم.