الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمدير الشركة إذا كان شريكاً فيها وكان مكلفاً بشراء قطع الغيار؛ فهو وكيل عن باقي الشركاء والواجب عليه أن يتصرّف بما فيه المصلحة للشركة وليس له أخذ عمولة من شركات قطع الغيار من غير إذن شركائه، وراجع الفتوى: 128161.
فإن كان هذا المدير قد أخذ أموالاً بغير حق وبنى بيتاً ومزرعة ثمّ مات، فالواجب على ورثته إذا علموا ذلك، أن يخرجوا من تركته قدر المال الحرام الذي أخذه، إمّا برده إلى مالكه إن كان له مالك، أو بإخراج قدره وصرفه في مصالح المسلمين إذا لم يكن له مالك معين.
وإذا فعلوا ذلك فلا حرج عليهم في الانتفاع بالبيت والمزرعة، وإذا كانت التركة لا تفي بهذا القدر من المال، فعليهم أن يبيعوا البيت والمزرعة، ويردوا الحق من ثمنهما، وانظر الفتويين: 365977 ، 375409.
والله أعلم.