الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لزوجته الثمن فرضا، لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء: 12}، والباقي للابن والبنتين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11}.
فتقسم التركة على اثنين وثلاثين سهما، للزوجة ثمنها: أربعة أسهم، وللابن: أربعة عشر سهما، ولكل بنت: سبعة أسهم. وهذه صورة المسألة:
الورثة / أصل المسألة | 8 × 4 | 32 |
---|---|---|
زوجة | 1 | 4 |
ابن بنتان |
7 |
14 14 |
وأما الحمام الذي بنيته، فلم تبين لنا هل بنيته في حياة الوالد أم بعد مماته؟ وإذا كنت بنيته في حياة الوالد هل بنيته تبرعا أم بنية الرجوع؟ وكذا لو بنيته بعد وفاة الوالد هل بنيته برضا الورثة أم بغير رضاهم؟ وكل هذا له تاثير في الجواب، وانظر الفتوى: 385162، والفتاوى المحال عليها فيها عن حكم ما ما بناه بعض الأبناء في بيت أبيهم عند قسمة الميراث.
والله تعالى أعلم.