الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا ما يلزم الحامل والمرضع إذا أفطرتا خوفا على نفسيهما، أو على ولديهما، في الفتوى: 113353.
والحاصل أنك إن كنت أفطرت خوفا على نفسك، فعليك عند الجمهور القضاء فقط.
وأما إن أفطرت خوفا على الولد، فعليك مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم، وإذا أخرت القضاء لعذر كالرضاع ونحوه، فلا إثم عليك، ولا فدية، وتقضين متى استطعت.
وعليه؛ فالواجب عليك إن كنت تقدرين على القضاء قبل رمضان أن تفعلي، وإن عجزت فاقضي متى تيسر لك ذلك، ولا شيء عليك لأجل تأخير القضاء.
والله أعلم.