الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت هذه الحركات مما لا يختص بهؤلاء الكفار، بل كانت مشتركة بينهم وبين غيرهم. فلا إثم على من فعلها أصلا؛ لأن التشبه المحرم إنما هو فيما يختص بالمشركين، كما أوضحناه في الفتوى: 134987 وما تضمنته من إحالات.
وأما إن كانت تلك الحركات مختصة بهم، ففعلها الشخص لمجرد اللعب لا على قصد المحبة والتعظيم لهم، فقد ارتكب محرما، ولا يعد كافرا بمجرد ذلك، ولبيان ضابط التشبه الذي يعد كفرا، تنظر الفتوى: 267331.
والله أعلم.