الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالتنقية وإخراج نسبة الحرام من الحلال، لا يلزم أن تكون من عين المال المراد تطهيره.
وعليه؛ فلو أخرج من مال له آخر قدر النسبة المحرمة، فقد فعل ما يجب عليه، كما لو كان ماله الذي يريد تطهيره بالحساب، وأخرج النسبة المحرمة من مال في جيبه، فلا بأس.
وهكذا تنقية أرباح الأسهم غير النقية، أو أثمانها إذا بيعت، قال الشيخ القره داغي: التخلص من نسبة الحرام، والشبهات في كل ربح حصل له؛ سواء كان ربحًا تشغيليًا (وهو الربح الموزع سنويًا) أم ربحًا ناتجًا عن البيع والشراء والمضاربات؛ وذلك لأن السهم -كما قلنا- يمثل حصة شائعة من موجودات الشركة، وأن هذا الجزء المحرم إن كان ناتجًا عن فائدة، فهذا واضح في وجوب التخلص منه، وان كان ناتجًا من البيع والشراء، فيجب التخلص بقدره كذلك؛ لأنه ناتج عن هذا الجزء المحرم، أو أنه يقابله. اهـ.
والله أعلم.