الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالورثة هنا يحلون محل المتوفى في قبض الأرض واستلامها بعد سداد ما بقي من ثمنها؛ لأنها مرهونة فيه -كما اتضح من السؤال-
ورهن المبيع في ثمنه جائز على الراجح. جاء في قرار مجمع الفقه رقم: 53/2/6: يجوز للبائع أن يشترط على المشتري رهن المبيع عنده لضمان حقه في استيفاء الأقساط المؤجلة. انتهى.
والرهن هنا لا يبطل بموت الراهن. جاء في كتاب البيان في مذهب الشافعي: وإن مات أحدهما بعد القبض.. لم ينفسخ الرهن بلا خلاف، ويقوم وارث كل واحد منهما مقامه؛ لأن الرهن لازم من جهة الراهن، والعقد اللازم لا يبطل بالموت، كالبيع والإجارة. اهـ
وليس للورثة فسخ العقد إلا إذا رضي البائع، فلا حرج حينئذ، ولا يلزمه قبول ذلك.
والله أعلم.