الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد سبقت الإجابة عن الشق الأول من سؤالك في الفتوى: 332506.
وأما السؤال الثاني، فجوابه: أنه لا يجوز للزوج أن يأخذ من مال زوجته بغير إذنها؛ سواء اشترط عليه وليها ذلك، أم لم يشترط، روى أحمد في المسند عن عمرو بن يثربي -رضي الله عنه- قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ألا، ولا يحل لامرئٍ من مال أخيه شيء إلا بطيب نفس منه... الحديث.
ولكن إن كنت هذه المرأة بالغة رشيدة، وأذنت له في شيء من مالها، فله أخذه، ولا عبرة بما شرطه وليّها من المنع؛ لأن المال مالها، ولها التصرف فيه بما تشاء في الوجوه المباحة شرعًا، وتراجع الفتوى: 9116.
ومخالفته شرط وليها، لا تأثير له على صحة الزواج بكل حال.
ويجب على الزوج أن يرد إليها ما أخذ من مالها بغير إذنها، ولم تسامحه فيه، فإن لم يفعل، كان لها الحق في طلب الطلاق، طال الزمن أم قصر، وراجع الفتوى: 141891.
والله أعلم.