الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دمت تعلم، أو يغلب على ظنك كون المواد مسروقة، فليس لك تصفحها والانتفاع بها، بل ليس لك الدخول إلى الموقع إذا كان مختصا بنشر مثل هذه المواد المعتدى عليها، أو يغلب عليه ذلك؛ لئلا يكون المرء معينا لأصحابه على إثمهم، وتشجيعهم بذلك على عدوانهم؛ إذ الدخول إلى الموقع وتصفحه، فيه تكثير لزواره. وانظر الفتوى: 364483
مع أن من أهل العلم من ذهب إلى جواز الانتفاع بمثل ذلك نفعا خاصا، دون التكسب والمتاجرة به.
قال ابن عثيمين -رحمه الله تعالى ـ: فالذي أرى أن الإنسان إذا نسخها لنفسه فقط: فلا بأس، وأما إذا نسخها للتجارة: فهذا لا يجوز؛ لأن فيه ضرراً على الآخرين. اهـ. من لقاء الباب المفتوح.
والأحوط للمرء في دينه، والأبرأ لذمته، اجتناب ذلك.
والله أعلم.